وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · الصفحة الأصلية 256 / داخلي 244 من 305

[صفحة 256]

قَالَ- مَنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِنَا أَوْ أَرْضَعَ لَنَا وَلَداً فَنَحْنُ آبَاؤُهُ.


32956- 2- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ دَاوُدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ- فَدَفَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مِيرَاثَهُ إِلَى هَمْشِيرِيجِهِ.


أَقُولُ: وَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالْيَاءِ بَعْدَ الشِّينِ كَمَا هُنَا وَ عَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوِ الْأُخْتُ مِنْهَا وَ فِي بَعْضِهَا بِالْهَاءِ بَعْدَ الشِّينِ وَ الْأَلِفِ بَعْدَهَا وَ عَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ أَهْلُ بَلَدِهِ كَمَا مَرَّ (2) وَ هُمَا لَفْظَانِ فَارِسِيَّانِ لَكِنْ يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى وَجْهِ التَّفَضُّلِ مِنَ الْإِمَامِ وَ الرُّخْصَةِ كَمَا تَقَدَّمَ (3) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.


(4) 6 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ يَرِثَانِ مَعَ ضَامِنِ الْجَرِيرَةِ النَّصِيبَ الْأَعْلَى وَ حُكْمِ مِيرَاثِهِمَا مَعَ الْإِمَامِ

32957- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ- عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ- فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي مِيرَاثِ الْأَزْوَاجِ (7).


____________

(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(2)- مر في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في ذيل الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 6 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 7- 82- 4.

(6)- تقدم في الحديث 7 و 9 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث.

(7)- تقدم في الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج.

التالي الأصلية 256داخلي 244/305 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...