وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · الصفحة الأصلية 269 / داخلي 256 من 305

[صفحة 269]

32980- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى امْرَأَتِهِ- قَالَ يُلَاعِنُهَا وَ إِنْ أَبَى أَنْ يُلَاعِنَهَا جُلِدَ الْحَدَّ- وَ رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَاعَنَهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- فَإِنْ كَانَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا أُلْحِقَ بِأَخْوَالِهِ- يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ- فَإِنْ سَمَّاهُ أَحَدٌ وَلَدَ الزِّنَا جُلِدَ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْحَدَّ.


32981- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ يُلَاعِنُهَا- ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً- وَ هِيَ امْرَأَتُهُ قَالَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَرْمِيهَا زَوْجُهَا- وَ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَ يُلَاعِنُهَا وَ يُفَارِقُهَا- ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ- فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً- وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ إِذَا ادَّعَاهُ- وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ- وَ يَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَ لَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ- يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ- فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُمْ- وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ.


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَمَا مَرَّ فِي اللِّعَانِ (3) وَ


رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مِنْهُ قَوْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُمْ (4)


.


____________

(1)- التهذيب 9- 342- 1228، و الاستبصار 4- 181- 681.

(2)- التهذيب 9- 342- 1229، و الاستبصار 4- 181- 682.

(3)- مرت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 و في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب اللعان.

(4)- الفقيه 4- 323- 4591 إلا فيه من بداية و سالته عن الملاعنة.

التالي الأصلية 269داخلي 256/305 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...