وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · الصفحة الأصلية 273 / داخلي 260 من 305

[صفحة 273]

مِيرَاثُهُ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى أَبِيهِ.


أَقُولُ: لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِمَوْتِ الْوَلَدِ قَبْلَ الْأَبِ وَ لَعَلَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَوْتِهِ بَعْدَ الْأَبِ وَ يَكُونُ التَّبَرِّي الْمَذْكُورُ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ لِمَا مَرَّ (1).


32989- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَخْلُوعِ يَتَبَرَّأُ مِنْهُ أَبُوهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ- وَ مِنْ مِيرَاثِهِ وَ جَرِيرَتِهِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ فَقَالَ- قَالَ عَلِيٌّ(ع)هُوَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيْهِ.


- أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي نَفْيِ مِيرَاثِ الْأَبِ بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمِيرَاثَ لِلْأَبِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُوداً فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيْهِ وَ


رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى أَبِيهِ (3).


قَالَ الشَّيْخُ لَيْسَ فِي الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ نَفَى الْوَلَدَ بَعْدَ أَنْ أَقَرَّ بِهِ وَ إِلَّا لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى إِنْكَارِهِ وَ لَوْ قُبِلَ إِنْكَارُهُ لَمْ يُلْحَقْ مِيرَاثُهُ بِعَصَبَتِهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ النَّسَبِ قَالَ وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْوَالِدُ مِنْ حَيْثُ تَبَرَّأَ مِنْ جَرِيرَةِ الْوَلَدِ وَ ضَمَانِهِ حُرِمَ الْمِيرَاثَ وَ إِنْ كَانَ نَسَبُهُ صَحِيحاً انْتَهَى وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْوَصِيَّةِ فِي مَحَلِّهِ (4).


____________

(1)- مر في الباب 6 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 9- 349- 1253، و الاستبصار 4- 185- 697.

(3)- الفقيه 4- 313- 5674.

(4)- تقدم في الباب 90 من أبواب الوصايا.

التالي الأصلية 273داخلي 260/305 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...