وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 66

[صفحة 66]

وَ أَمَّا النَّسَبُ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبَوَا الْمَيِّتِ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِمَا وَ الْآخَرُ وَلَدُهُ وَ وَلَدُ وَلَدِهِ وَ إِنْ سَفَلَ وَ الْمَانِعُ مِنَ الْإِرْثِ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ وُجُوبِهِ ثَلَاثَةٌ الْكُفْرُ وَ الرِّقُّ وَ قَتْلُ الْوَارِثِ مَنْ كَانَ يَرِثُهُ لَوْ لَا الْقَتْلُ وَ لَا يَمْنَعُ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدَ وَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَاتِ مِنْ أَصْلِ الْمِيرَاثِ مَانِعٌ ثُمَّ هُمْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ الْأَوَّلُ الْوَلَدُ يَمْنَعُ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ وَ مَنْ يَجْرِي مَجْرَاهُ مِنْ وُلْدِ إِخْوَتِهِ وَ أَخَوَاتِهِ عَنْ أَصْلِ الْإِرْثِ وَ يَمْنَعُ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِالْأَبَوَيْنِ وَ يَمْنَعُ الْأَبَوَيْنِ عَمَّا زَادَ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الرَّدِّ عَلَى الْبِنْتِ أَوِ الْبَنَاتِ وَ الْأَبَوَانِ يَمْنَعَانِ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا وَ لَا يَتَعَدَّى مَنْعُهُمَا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ لَا حَظَّ لَهُمَا فِي الْمَنْعِ وَ وَلَدُ الْوَلَدِ وَ إِنْ سَفَلَ يَقُومُ مَقَامَ الْوَلَدِ الْأَدْنَى عِنْدَ فَقْدِهِ فِي الْإِرْثِ وَ الْمَنْعِ وَ يُرَتَّبُونَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَ هَذِهِ سَبِيلُ وُلْدِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ وَ إِنْ سَفَلَ عِنْدَ فَقْدِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ ثُمَّ إِنَّ الْمِيرَاثَ بِالنَّسَبِ يُسْتَحَقُّ عَلَى وَجْهَيْنِ بِالْفَرْضِ وَ الْقَرَابَةِ فَالْفَرْضُ مَا سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا يَجْتَمِعُ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَنْ كَانَتْ قَرَابَتُهُ مُتَسَاوِيَةً إِلَى الْمَيِّتِ مِثْلُ الْبِنْتِ أَوِ الْبَنَاتِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَتَقَرَّبُ إِلَى الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ فَمَتَى انْفَرَدَ أَحَدُهُمْ بِالْمِيرَاثِ أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ بَعْضَهُ بِالْفَرْضِ وَ الْبَاقِيَ بِالْقَرَابَةِ وَ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ يَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُمْ مَا سُمِّيَ لَهُ وَ الْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ فَإِنْ نَقَصَتِ التَّرِكَةُ عَنْ سِهَامِهِمْ لِمُزَاحَمَةِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ لَهُمْ كَانَ النَّقْصُ دَاخِلًا عَلَى الْبِنْتِ أَوِ الْبَنَاتِ دُونَ الْأَبَوَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَ دُونَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ يَصِحُّ اجْتِمَاعُ الْكَلَالَتَيْنِ مَعاً لِتَسَاوِي قَرَابَتَيْهِمَا وَ إِذَا فَضَلَتِ (1) التَّرِكَةُ عَنْ سِهَامِهِمْ يُرَدُّ الْفَاضِلُ عَلَى كَلَالَةِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ أَوِ الْأَبِ دُونَ كَلَالَةِ الْأُمِّ وَ كَذَلِكَ إِذَا نَقَصَتْ عَنْ سِهَامِهِمْ لِمُزَاحَمَةِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ (2) كَانَ النَّقْصُ دَاخِلًا عَلَيْهِمْ دُونَ كَلَالَةِ


____________

(1)- في المصدر فاذا فضل.

(2)- في المصدر زيادة لهم.

التالي صفحة 66 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...