وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · الصفحة الأصلية 70 / داخلي 61 من 305

[صفحة 70]

الْحَلَبِيِّ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ بُرَيْدٍ الصَّانِعِ (1) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ النِّسَاءِ- هَلْ يَرِثْنَ رِبَاعاً (2) فَقَالَ لَا- وَ لَكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ- قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَرْضَوْنَ بِهَذَا- قَالَ فَقَالَ إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَ النَّاسُ بِذَلِكَ- ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ- فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ (3).


(4) 4 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِثِقَاتِ الْمُؤْمِنِينَ قِسْمَةُ الْمَوَارِيثِ بَيْنَ أَصْحَابِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَوْصِيَاءَ وَ إِنْ كَانَ الْوُرَّاثُ أَيْتَاماً

32505- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ (6) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ- وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ- وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِيكُ وَ عُقَدٌ (7)- كَيْفَ يَصْنَعُ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ- قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ (8) ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَا بَأْسَ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَصَايَا (9) وَ غَيْرِهَا (10) وَ يَأْتِي مَا


____________

(1)- في المصدر يزيد الصايغ.

(2)- في المصدر الرباع، الربع الدار، و جمعها رباع،" الصحاح (ربع)- 3 1211".

(3)- تقدم في البابين 1 و 3 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(4)- الباب 4 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 9- 392- 1400، و الكافي 7- 67- 3 و الفقيه 4- 218- 5511، نحوه.

(6)- في التهذيب زيادة عن سماعة.

(7)- العقد جمع عقدة، و هي البستان." الصحاح (عقد)- 2- 510".

(8)- في نسخة (فاسهم) و في اخرى (فاسهمهم) (هامش المصححة).

(9)- تقدم في الباب 88 من أبواب الوصايا.

(10)- تقدم في الباب 16 من أبواب عقد البيع و شروطه.

التالي الأصلية 70داخلي 61/305 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...