وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · الصفحة الأصلية 91 / داخلي 81 من 305

[صفحة 91]

أَبْوَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْأَوْلَادِ


(1) 1 بَابُ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَهُمْ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ

32554- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ- وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ- إِلَّا الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ- وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ- (وَ إِنَّ الزَّوْجَةَ لَا تُنْقَصُ) (3) مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً- إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ- فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ- وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ.


32555- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ- إِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ- فَلَيْسَ هُمُ


____________

(1)- الباب 1 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 82- 1، و التهذيب 9- 251- 969.

(3)- في المصدر و لا تنقص الزوجة.

(4)- الكافي 7- 99- 1، و التهذيب 9- 319- 1145.

التالي الأصلية 91داخلي 81/305 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...