وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 128 من 317

صفحة
[صفحة 133]

لَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا مَا بَقِيَ- وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ أَبَداً عَلَى نَصِيبِ الرَّجُلِ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا (1)- وَ إِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ أُمّاً أَوْ أَباً وَ امْرَأَةً وَ ابْنَةً- فَإِنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ سَهْماً- لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ سَهْماً- (وَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ) (2) السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ- هِيَ مَرْدُودَةٌ عَلَى الِابْنَةِ وَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا- وَ لَا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْءٌ- وَ إِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ امْرَأَةً وَ ابْنَةً- فَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ سَهْماً- لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ- ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ- وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ- مَرْدُودٌ عَلَى الْأَبَوَيْنِ وَ الِابْنَةِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ- وَ لَا يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجَةِ شَيْءٌ- وَ إِنْ

التالي ص 128/317 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...