وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 13 من 317

صفحة
[صفحة 20]

(1) 3 بَابُ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ قِسْمَتِهِ شَارَكَ فِيهِ إِنْ كَانَ مُسَاوِياً وَ اخْتُصَّ بِهِ إِنْ كَانَ أَوْلَى وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَمْ يَرِثْ فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ الْإِمَامَ فَأَسْلَمَ الْكَافِرُ وَرِثَ وَ حُكْمِ اتِّحَادِ الْوَارِثِ وَ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا الْكُفَّارُ فَمِيرَاثُهُ لِلْإِمَامِ ع

32398- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ- وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ- وَ لَهُ زَوْجَةٌ وَ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ فَقَالَ- إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ أُعْطِيَتِ السُّدُسَ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ- وَ لَا وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ- لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ مُسْلِمِينَ (3)- وَ لَهُ قَرَابَةٌ نَصَارَى- مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ- لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ- قَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ فَإِنَّ (4) مِيرَاثَهُ لَهَا- وَ إِنْ لَمْ تُسْلِمْ أُمُّهُ- وَ أَسْلَمَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ- فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ- فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ (5).


____________


(1)- الباب 3 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 144- 2.

(3)- في المصدر من المسلمين و أمه نصرانية.

(4)- في المصدر زيادة جميع.

(5)- لا يظهر في حكم اتحاد الوارث نص على ما يحضرني، غير رواية أبي بصير في حكم الامام، و هو وارث واحد، و قد حكم جماعة من المتاخرين منهم المحقق في الشرائع 4- 12، و العلامة في المختلف 751، و الشهيد في الدروس 254، و كذلك الشيخ في المبسوط 79، و ابن إدريس في السرائر 404 بان حكمه حكم تحقق القسمة، و اعترف بعضهم عدم النص، و أنه إلحاق، و هو عجيب، فانه حينئذ قياس محض، و العجب أن بعضهم رد رواية أبي بصير أيضا بناء على أنه تقرر أن اتحاد الوارث بمنزلة القسمة، و هذا أعجب و أغرب، فانه رد نص صحيح صريح لأجل حكم لا دليل عليه عام و لا خاص كما اعترف به بعضهم، و على تقدير وجود نص صريح في العموم فهو قابل للتخصيص بالنص الصحيح الصريح و مثله كثير، و إلحاق اتحاد الوارث بصورة عدم القسمة قريب جدا، لوجود النص الخاص بالامام، و هو من أفراد المسالة، و هم يكتفون بمثله غالبا، و لصدق عدم القسمة قطعا بطريق الحقيقة، لا المجاز، و هو مناط الحكم الشرعي هنا بالنص المتواتر، و عدم صدق تحقق القسمة، حقيقة و لا مجازا، و قد نقل العلامة في المختلف عن المفيد و ابن الجنيد ما ذكرناه، و هو الذي يفهم من الأحاديث." منه. قده" راجع المختلف 751.

التالي ص 13/317 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...