(5)- لا يظهر في حكم اتحاد الوارث نص على ما يحضرني، غير رواية أبي بصير في حكم الامام، و هو وارث واحد، و قد حكم جماعة من المتاخرين منهم المحقق في الشرائع 4- 12، و العلامة في المختلف 751، و الشهيد في الدروس 254، و كذلك الشيخ في المبسوط 79، و ابن إدريس في السرائر 404 بان حكمه حكم تحقق القسمة، و اعترف بعضهم عدم النص، و أنه إلحاق، و هو عجيب، فانه حينئذ قياس محض، و العجب أن بعضهم رد رواية أبي بصير أيضا بناء على أنه تقرر أن اتحاد الوارث بمنزلة القسمة، و هذا أعجب و أغرب، فانه رد نص صحيح صريح لأجل حكم لا دليل عليه عام و لا خاص كما اعترف به بعضهم، و على تقدير وجود نص صريح في العموم فهو قابل للتخصيص بالنص الصحيح الصريح و مثله كثير، و إلحاق اتحاد الوارث بصورة عدم القسمة قريب جدا، لوجود النص الخاص بالامام، و هو من أفراد المسالة، و هم يكتفون بمثله غالبا، و لصدق عدم القسمة قطعا بطريق الحقيقة، لا المجاز، و هو مناط الحكم الشرعي هنا بالنص المتواتر، و عدم صدق تحقق القسمة، حقيقة و لا مجازا، و قد نقل العلامة في المختلف عن المفيد و ابن الجنيد ما ذكرناه، و هو الذي يفهم من الأحاديث." منه. قده" راجع المختلف 751.