وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 147 من 317

صفحة
[صفحة 151]

فَقَالَ يَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- حَتَّى يُعْلَمَ (فِي مَا) (1) بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا- فَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ وَرِثَ.


قَالَ الشَّيْخُ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ سَمَاعَةَ هَذَا خِلَافُ الْحَقِّ لَا يُعْمَلُ بِهِ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ يُوَرِّثُونَ الْأَخَ مَعَ الْأُمِّ وَ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَيْضاً (2).


32699- 15- (3) وَ عَنْهُ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ- فَمَاتَ الْوَلَدُ وَ لَهُ مَالٌ- قَالَ يَنْبَغِي لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْتَزِلَ الْمَرْأَةَ- حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا- أَخَافُ أَنْ يُحْدَثَ بِهَا حَمْلٌ فَيَرِثَ مَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُ.


أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).


____________


(1)- في المصدر ما في.

(2)- راجع التهذيب 9- 394- 1405 ذيل 1405.

(3)- التهذيب 9- 394- 1405.

(4)- تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

(5)- تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و في الباب 1 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

(6)- ياتي في الحديث 5 من الباب الآتي من هذه الأبواب. ياتي نحو الخبرين الأخيرين عن قرب الاسناد في باب ان الحمل يرث و يورث.

التالي ص 147/317 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...