الرجوع
الرئيسية
وسائل الشيعة
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 164 من 355
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 151]
فَقَالَ يَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- حَتَّى يُعْلَمَ (فِي مَا) (1) بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا- فَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ وَرِثَ.
قَالَ الشَّيْخُ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ سَمَاعَةَ هَذَا خِلَافُ الْحَقِّ لَا يُعْمَلُ بِهِ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ يُوَرِّثُونَ الْأَخَ مَعَ الْأُمِّ وَ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَيْضاً (2).
32699- 15- (3) وَ عَنْهُ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ- فَمَاتَ الْوَلَدُ وَ لَهُ مَالٌ- قَالَ يَنْبَغِي لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْتَزِلَ الْمَرْأَةَ- حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا- أَخَافُ أَنْ يُحْدَثَ بِهَا حَمْلٌ فَيَرِثَ مَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________
(1)- في المصدر ما في.
(2)- راجع التهذيب 9- 394- 1405 ذيل 1405.
(3)- التهذيب 9- 394- 1405.
(4)- تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.
(5)- تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و في الباب 1 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.
(6)- ياتي في الحديث 5 من الباب الآتي من هذه الأبواب. ياتي نحو الخبرين الأخيرين عن قرب الاسناد في باب ان الحمل يرث و يورث.
التالي
ص 164/355 — الأصلية 151
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...