وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 190 من 355

صفحة
[صفحة 172]

الطَّبْرِسِيِّ (1) وَ فِي أَحَادِيثِ إِلْقَاءِ الْعَوْلِ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).


(4) 8 بَابُ أَنَّ مِيرَاثَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ كَذَا الِاثْنَانِ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى سَوَاءً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ فَلَهُمُ الْبَاقِي وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً فَلَهُ السُّدُسُ مُطْلَقاً فَإِنِ انْفَرَدَ فَلَهُ الْبَاقِي بِالرَّدِّ وَ حُكْمِ مَا لَوْ جَامَعَهُمُ الْجَدُّ

32755- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ- وَ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُ قَالَ الْمَالُ لَهُ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ- قَالَ يُعْطَى الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ- وَ يُعْطَى الْجَدُّ الْبَاقِيَ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْأَخُ لِأَبٍ وَ جَدٌّ- قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ.


وَ


التالي ص 190/355 — الأصلية 172 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...