(4)- جاء في هامش المخطوط ما نصه يستفاد من النصوص المشار إليها في آخر الباب و غيرها، أن المرتدة لا تقتل، بل تحبس و تضرب في أوقات الصلوات، و ان الزاني غير المحصن لا يقتل، و ان الوصية مقدمة على الميراث، و أن أم الولد تعتق بعد موت سيدها من نصيب ولدها، إن لم يكن أعتقت بوصية أو غيرها، و ظاهر الحديث يعارض جميع ذلك، و جواب الاشكال انه قد تقدم عدم جواز عتق الكافر، إلا ما استثنى، فبطل العتق و الوصية به، و لا تنعتق بملك ولدها لها لكفرها، و لا يكون قتلها بالارتداد وحده، بل به و بالزنا معا، إذ تزويجها بالنصراني باطل في الواقع، و حصول أولاد زنا بسببه يؤكد سبب القتل، و ظاهر الحديث أنها تزوجت نصرانيا قبل الارتداد، و لعلها كانت عالمة ببطلان العقد أيضا، و لعلها كانت بمنزلة المحصنة لتقدم التزويج على موت سيدها، إذ ليس فيه تاخره، و بالجملة أسباب قتلها كثيرة، و سبب بطلان عتقها ظاهر، و يحتمل كونها قضية في واقعة خاصة، و هو (عليه السلام) أعلم بالحكمة فيها، و ياتي للشيخ كلام في هذا الحديث في حد المرتد قريب مما ذكرناه.
و كان في نهاية الهامش ما صورته (م د ج).
(5)- تقدم في الباب 46 من أبواب العدد.
(6)- ياتي في الحديث 2 و 3 من الباب 1 من أبواب حد المرتد.
(7)- تقدم في الحديث 17 من الباب 10، و في الأحاديث 5 و 12 و 13 من الباب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر.