وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 225 من 355

صفحة
[صفحة 204]

32832- 9- (1) وَ عَنْهُ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى) (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ- قَالَ الْمَالُ لَهَا الْحَدِيثَ.


أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ بَابَوَيْهِ مِنْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ غَيْبَةِ الْإِمَامِ (3) وَ الْآخَرُ وَ هُوَ الْأَوْلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَرِيبَةً لَهُ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا يَأْتِي (4).


32833- 10- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ الرَّدُّ عَلَى زَوْجٍ وَ لَا زَوْجَةٍ.


32834- 11- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ الْعَبْدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّمُنِ.


أَقُولُ: يَحْتَمِلُ الْحَدِيثَانِ الْحَمْلَ عَلَى وُجُودِ وَارِثٍ آخَرَ لِمَا مَرَّ (7).


____________


(1)- التهذيب 9- 295- 1056، و الاستبصار 4- 150- 568.

(2)- ليس في الاستبصار.

(3)- راجع الفقيه 4- 262- 5612.

(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 9- 296- 1061، و الاستبصار 4- 149- 563.

(6)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(7)- مر في الحديث 6 و 9 من هذا الباب.

التالي ص 225/355 — الأصلية 204 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...