الرجوع
الرئيسية
وسائل الشيعة
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 240 من 355
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 216]
32857- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ- أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ- قَالَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ- وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا- وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.
32858- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- وَ فِي بَيْتِهَا مَتَاعٌ (فَلَهَا مَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ- وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا- قَالَ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ) (3)- فَادَّعَتْ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهَا- وَ ادَّعَى الرَّجُلُ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهُ- كَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ- وَ لَهَا مَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ- (وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا) (4).
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ (5).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ الصُّلْحِ.
32859- 5- (6) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِالْمَتَاعِ لِأَنَّ مَنْ بَيْنَ لَابَتَيْهَا (7)- يَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَنْقُلُ (مِنْ بَيْتِهَا) (8) الْمَتَاعَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الصَّدُوقُ وَ غَيْرُهُ (9) عَلَى مَتَاعِ النِّسَاءِ وَ مَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ لِمَا مَرَّ (10).
____________
(1)- التهذيب 9- 302- 1079.
(2)- التهذيب 6- 294- 818، و الاستبصار 3- 46- 153.
(3)- ما بين القوسين ليس في التهذيب.
(4)- ما بين القوسين ليس في الاستبصار.
(5)- الفقيه 3- 111- 3430.
(6)- الفقيه 3- 111- 3430.
(7)- في المصدر زيادة قد.
(8)- في المصدر الى بيت زوجها.
(9)- راجع الشرائع 4- 119، و الجواهر 40- 494- 496.
(10)- مر في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب.
التالي
ص 240/355 — الأصلية 216
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...