وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 250 من 355

صفحة
[صفحة 224]

32874- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ- ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- قَالَ تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ إِنْ مَاتَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مِنْهُ وَرِثَهَا وَ وَرِثَتْهُ.


32875- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَ الْمُخَيَّرَةُ وَ الْمُبَارِئَةُ- وَ الْمُسْتَأْمَرَةُ فِي طَلَاقِهَا- هَؤُلَاءِ لَا يَرِثْنَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئاً فِي عِدَّتِهِنَّ- لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ- فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ سَاعَتِهِنَّ- فَلَا رَجْعَةَ لِأَزْوَاجِهِنَّ- وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمْ.


32876- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُسْتَأْمَرَةُ فِي طَلَاقِهَا إِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِي- فَطَلَّقَهَا بِأَمْرِهَا وَ رِضَاهَا فَإِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ- وَ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا- وَ هِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ- طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ- قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقِهِ- وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِي الْعِدَّةِ.


32877- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ- فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ فِي عِدَّتِهَا وَرِثَهَا- وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا- وَ إِنْ


____________


(1)- التهذيب 8- 81- 195.

(2)- التهذيب 9- 384- 1371.

(3)- التهذيب 9- 384- 1372.

(4)- التهذيب 9- 381- 1362.

التالي ص 250/355 — الأصلية 224 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...