وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 274 من 355

صفحة
[صفحة 246]

(1) 2 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ ضَمَانُ جَرِيرَةِ الذِّمِّيِّ فَيَرِثُهُ الضَّامِنُ وَ لَا يَرِثُهُ الذِّمِّيُّ

32929- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِبَةِ وَ الَّذِي كَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ- إِذَا وَالَى أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ- فَيَكُونَ مِيرَاثُهُ لَهُ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ (3).


(4) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ قَرَابَةٍ وَ لَا زَوْجٍ وَ لَا مُعْتِقٍ وَ لَا ضَامِنِ جَرِيرَةٍ فَمِيرَاثُهُ لِلْإِمَامِ

32930- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ (6) قَرَابَتِهِ- وَ لَا مَوْلَى عَتَاقِهِ قَدْ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ- فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.


التالي ص 274/355 — الأصلية 246 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...