وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 341 من 355

صفحة
[صفحة 305]

الْمِيرَاثَ إِلَّا لِمَنْ يُقَاتِلُ- وَ كَانُوا يَرَوْنَ ذَلِكَ فِي دِينِهِمْ حَسَناً- فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فَرَائِضَ الْمَوَارِيثِ- وَجَدُوا مِنْ ذَلِكَ وَجْداً شَدِيداً- فَقَالُوا انْطَلِقُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَنَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ لَعَلَّهُ يَدَعُهُ أَوْ يُغَيِّرُهُ- فَأَتَوْهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص) لِلْجَارِيَةِ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَبُوهَا وَ أَخُوهَا- وَ يُعْطَى الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ الْمِيرَاثَ- وَ لَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا يَرْكَبُ الْفَرَسَ- وَ لَا يَحُوزُ الْغَنِيمَةَ وَ لَا يُقَاتِلُ الْعَدُوَّ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِذٰلِكَ أُمِرْتُ.


33052- 11- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ لَا يَرِثُ إِلَّا مَنْ آذَنَ بِالصُّرَاخِ- وَ لَا شَيْءٌ أَكَنَّهُ الْبَطْنُ.


أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الشَّهَادَاتِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّةِ الْمَقْصُودِ هُنَا (3) وَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ (4).


____________


(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

(2)- ياتي في الحديثين 6 و 45 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

(3)- تقدم في الباب 10 من أبواب موانع الارث.

(4)- تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة.

التالي ص 341/355 — الأصلية 305 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...