وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 344 من 355

صفحة
[صفحة 309]

(1) 2 بَابُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِأَحَدِ الْغَرِيقَيْنِ أَوِ الْمَهْدُومِ عَلَيْهِمَا مَالٌ دُونَ الْآخَرِ فَالْمَالُ لِلْآخَرِ ثُمَّ لِوَارِثِهِ دُونَ وَارِثِ صَاحِبِ الْمَالِ

33058- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتٍ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ مُجْتَمِعِينَ- فَلَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ- فَقَالَ يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ- قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَدْخَلَ فِيهَا شَيْئاً قَالَ وَ مَا أَدْخَلَ- قُلْتُ رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مَوْلَايَ وَ الْآخَرُ مَوْلًى لِرَجُلٍ- لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ- رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ فَغَرِقَا- فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلًا- كَانَ الْمَالُ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ- وَ لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَهُ الْمَالُ شَيْءٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَقَدْ شَنَعَهَا (3) وَ هُوَ هَكَذَا.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (4) وَ


التالي ص 344/355 — الأصلية 309 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...