وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 347 من 397

صفحة
32999- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ دِيَةَ وَلَدِ الزِّنَا ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ مِيرَاثَهُ كَمِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ.


أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (6).


(7) 9 بَابُ حُكْمِ الْحَمِيلِ وَ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ اثْنَانِ بِنَسَبٍ بَيْنَهُمَا قُبِلَ قَوْلُهُمَا وَ ثَبَتَ التَّوَارُثُ إِذَا احْتُمِلَ الصِّدْقُ وَ لَا يُكَلَّفَانِ الْبَيِّنَةَ


33000- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحَمِيلِ- فَقَالَ وَ أَيُّ شَيْءٍ الْحَمِيلُ قَالَ قُلْتُ: الْمَرْأَةُ


____________


(1)- التهذيب 9- 345- 1239، و الاستبصار 4- 184- 690.


(2)- ليس في الاستبصار.


(3)- ليس في التهذيب.


(4)- الفقيه 4- 317- 5682.


(5)- تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.


(6)- تقدم في الباب 101 من أبواب أحكام الأولاد.


(7)- الباب 9 فيه 4 أحاديث.


(8)- الكافي 7- 165- 1.


[صفحة 279]

تُسْبَى مِنْ أَرْضِهَا- وَ مَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِيرُ- فَتَقُولُ هُوَ ابْنِي وَ الرَّجُلُ يُسْبَى فَيَلْقَى أَخَاهُ- فَيَقُولُ هُوَ أَخِي وَ لَيْسَ لَهُمْ بَيِّنَةٌ إِلَّا قَوْلُهُمْ- قَالَ فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِمْ عِنْدَكُمْ- قُلْتُ لَا يُوَرِّثُونَهُمْ- لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى وِلَادَتِهِمْ بَيِّنَةٌ- وَ إِنَّمَا هِيَ وِلَادَةُ الشِّرْكِ- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوْ بِابْنَتِهَا- وَ لَمْ تَزَلْ مُقِرَّةً بِهِ- وَ إِذَا عَرَفَ أَخَاهُ وَ كَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّةٍ مِنْهُمَا- وَ لَمْ يَزَالا مُقِرَّيْنِ بِذَلِكَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

التالي ص 347/397 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...