الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 46 من 759
صفحة
الارتداد، و لعلها كانت عالمة ببطلان العقد أيضا، و لعلها كانت بمنزلة المحصنة لتقدم التزويج على موت سيدها، إذ ليس فيه تاخره، و بالجملة أسباب قتلها كثيرة، و سبب بطلان عتقها ظاهر، و يحتمل كونها قضية في واقعة خاصة، و هو (عليه السلام) أعلم بالحكمة فيها، و ياتي للشيخ كلام في هذا الحديث في حد المرتد قريب مما ذكرناه.
و كان في نهاية الهامش ما صورته (م د ج).
(5)- تقدم في الباب 46 من أبواب العدد.
(6)- ياتي في الحديث 2 و 3 من الباب 1 من أبواب حد المرتد.
(7)- تقدم في الحديث 17 من الباب 10، و في الأحاديث 5 و 12 و 13 من الباب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر.