وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 552 من 759

صفحة

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي آدَابِ النِّكَاحِ (4) وَ فِي الْمُتْعَةِ (5) وَ غَيْرِهَا (6).


(7) 18 بَابُ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ صَحَّ النِّكَاحُ وَ ثَبَتَ الْمِيرَاثُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بَطَلَ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا


32897- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ فِي مَرَضِهِ- فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ- وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَرِثْهُ وَ نِكَاحُهُ بَاطِلٌ.

التالي ص 552/759 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...