وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 60 من 317

صفحة
[صفحة 67]

الْأُمِّ (فَإِنَّ كَلَالَةَ الْأُمِّ) (1) وَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمُ النُّقْصَانُ عَلَى حَالٍ فَعَلَى هَذَا إِذَا اجْتَمَعَ كَلَالَةُ الْأَبِ مَعَ كَلَالَةِ الْأُمِّ كَانَ لِكَلَالَةِ الْأُمِّ لِلْوَاحِدِ السُّدُسُ وَ لِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِداً الثُّلُثُ لَا يُنْقَصُونَ مِنْهُ وَ الْبَاقِي لِكَلَالَةِ الْأَبِ وَ لَا يَرِثُ كَلَالَةُ الْأَبِ مَعَ كَلَالَةِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَأَمَّا مَنْ يَرِثُ بِالْقَرَابَةِ دُونَ الْفَرْضِ فَأَقْوَاهُمُ الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ ثُمَّ وَلَدُ الْوَلَدِ يَقُومُ مَقَامَ الْوَلَدِ وَ يَأْخُذُ نَصِيبَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى وَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ يَمْنَعُ مَنْ نَزَلَ عَنْهُ بِدَرَجَةٍ ثُمَّ الْأَبُ يَأْخُذُ جَمِيعَ الْمَالِ إِذَا انْفَرَدَ ثُمَّ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ إِمَّا وَلَدُهُ أَوْ وَالِدَاهُ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِمَا مِنْ عَمٍّ أَوْ عَمَّةٍ فَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ مَعَ الْأَخِ الَّذِي هُوَ وَلَدُهُ فِي دَرَجَةٍ وَ كَذَلِكَ الْجَدَّةُ مَعَ الْأُخْتِ فَهُمْ يَتَقَاسَمُونَ الْمَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

التالي ص 60/317 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...