وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 87 من 317

صفحة
[صفحة 93]

يُورَثُ كَلٰالَةً- أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ- فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ- فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ (1).


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).


(4) 2 بَابُ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْأَوْلَادُ ذُكُوراً وَ إِنَاثاً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ كَذَا الْإِخْوَةُ وَ الْأَجْدَادُ وَ الْأَعْمَامُ وَ أَوْلَادُهُمْ عَدَا مَا اسْتُثْنِيَ

32559- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ هِشَامٍ جَمِيعاً عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْكِينَةِ الضَّعِيفَةِ- تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً- وَ يَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَيْنِ- قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ- وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا مَعْقُلَةٌ (6)- وَ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ- فَلِذَلِكَ جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ سَهْماً وَاحِداً وَ لِلرَّجُلِ سَهْمَيْنِ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ نَحْوَهُ (7) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (8).


____________


(1)- النساء 4- 12.

(2)- تقدم في الباب 1، و في الحديث 2 و 4 و 7 و 8 و 15 و 16 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث.

(3)- ياتي في الباب 5 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 2 فيه 8 أحاديث.

(5)- الكافي 7- 85- 3، و التهذيب 9- 275- 993، و علل الشرائع 570- 3.

(6)- المعقلة- الدية" الصحاح (عقل)- 5- 1770".

(7)- الفقيه 4- 350- 5757.

(8)- المحاسن 329- 89.

التالي ص 87/317 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...