وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السابع والعشرون 27 · الصفحة الأصلية 227 / داخلي 217 من 403

[صفحة 227]

فَتُقْتَلُوا- وَ إِنْ تَعَامَلْتُمْ بِأَحْكَامِنَا كَانَ خَيْراً لَكُمْ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ مِثْلَهُ (1)


وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ تَعَامَلْتُمْ بِأَحْكَامِهِمْ (2).


وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ نَحْوَهُ (4).


33654- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَأْتِيهِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَيَتَخَوَّفُ- إِنْ هُوَ أَفْتَى فِيهَا أَنْ يُشَنَّعَ عَلَيْهِ فَيَسْكُتُ عَنْهُ- أَوْ يُفْتِيهِ بِالْحَقِّ أَوْ يُفْتِيهِ بِمَا لَا يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ- قَالَ السُّكُوتُ عَنْهُ أَعْظَمُ أَجْراً وَ أَفْضَلُ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (6) وَ خُصُوصاً (7).


____________

(1)- الفقيه 3- 3- 3218.

(2)- علل الشرائع- 531- 3.

(3)- في التهذيب زيادة- عن محمد بن الحسين.

(4)- التهذيب 6- 224- 536.

(5)- التهذيب 6- 225- 538.

(6)- تقدم في الأبواب 24- 28 من أبواب الأمر و النهي.

(7)- تقدم في الباب 30 من أبواب الأمر و النهي، و في الحديث 41 من الباب 8، و في الأحاديث 2 و 17 و 46 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي، و تقدم ما يدل على عدم جواز التقية في الدم في الباب 31 من أبواب الامر و النهي، و يدل على استحباب السكوت بعمومه في الأبواب 117 و 118 و 119 من أبواب العشرة.

التالي الأصلية 227داخلي 217/403 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...