وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السابع والعشرون 27 · الصفحة الأصلية 294 / داخلي 284 من 403

[صفحة 294]

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ مُرْسَلًا (1) أَقُولُ: لَا يُنَافِي هَذَا مَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ (2) مِنْ جَوَازِ الشَّهَادَةِ بِاسْتِصْحَابِ بَقَاءِ الْمِلْكِ لِأَنَّ الْمَفْرُوضَ هُنَاكَ عَدَمُ دَعْوَى الْمُتَصَرِّفِ الْمِلْكِيَّةَ عَلَى أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ جَوَازِ الشَّهَادَةِ وَ بَيْنَ عَدَمِ قَبُولِهَا لِمُعَارَضَةِ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا وَ لَا بَيْنَ جَوَازِهَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ قَبْلَهَا وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي تَرْجِيحِ الْبَيِّنَاتِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي مِيرَاثِ الْأَزْوَاجِ (5).


(6) 26 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ وَ حُكْمِ الْقَبَالَةِ (7) الْمُوَدَّعَةِ لِرَجُلَيْنِ

33782- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْهُمَا(ع)قَالا الْغَائِبُ يُقْضَى عَلَيْهِ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ- وَ يُبَاعُ مَالُهُ وَ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ وَ هُوَ غَائِبٌ- وَ يَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ قَالَ- وَ لَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ إِلَّا بِكُفَلَاءَ.


____________

(1)- الاحتجاج- 92.

(2)- ياتي في الباب 17 من أبواب الشهادات.

(3)- تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 17 من أبواب الشهادات.

(5)- تقدم في الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج.

(6)- الباب 26 فيه 4 أحاديث.

(7)- قبالة الارض- أخذها مزارعة أو مساقاة (مجمع البحرين- قبل- 5- 448).

(8)- التهذيب 6- 296- 827.

التالي الأصلية 294داخلي 284/403 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...