وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السابع والعشرون 27 · الصفحة الأصلية 408 / داخلي 396 من 403

[صفحة 408]

يَشْهَدَ- وَ قَدْ قَالَ لَهُمُ الْبَائِعُ- اشْهَدُوا بِالْحُدُودِ إِذَا أَتَوْكُمْ بِهَا فَوَقَّعَ(ع) لَا يَشْهَدُ إِلَّا عَلَى صَاحِبِ الشَّيْءِ وَ بِقَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وَ ذَكَرَ الْمَسَائِلَ كُلَّهَا (2) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَشْهَدُ إِلَّا بِقَوْلِ الْمَالِكِ مُجْمَلًا وَ لَا يَنْسُبُ التَّفْصِيلَ الَّذِي عَرَفَهُ مِنْ غَيْرِهِ إِلَيْهِ بَلْ يُجِيزُ بِالصُّورَةِ أَوْ تَشْهَدُ إِجْمَالًا أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ تَعْيِينِ الْمَالِكِ الَّذِي يَأْتِي بِالْحُدُودِ فَيَبْقَى عَلَى جَهَالَتِهِ وَ يَكُونُ الْإِقْرَارُ مُبْهَماً أَوْ عَلَى عَدَمِ عَدَالَتِهِمْ لِمَا مَرَّ (3).


(4) 49 بَابُ ثُبُوتِ الْقَتْلِ وَ كُلِّ مَا سِوَى الزِّنَا بِشَاهِدَيْنِ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الزِّنَا بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ

34075- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَنِيفَةَ (6) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَيْفَ صَارَ الْقَتْلُ يَجُوزُ فِيهِ شَاهِدَانِ- وَ الزِّنَا لَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ- وَ الْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا- فَقَالَ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَ الزِّنَا فِعْلَانِ- فَمِنْ ثَمَّ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ- عَلَى الرَّجُلِ شَاهِدَانِ- وَ عَلَى الْمَرْأَةِ شَاهِدَانِ.


____________

(1)- الفقيه 3- 242- 3885 و الفقيه 3- 243- 3887 و الفقيه 3- 243- 3888.

(2)- التهذيب 6- 276- 758.

(3)- مر في الباب 30 و 41 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 49 فيه حديثان.

(5)- الكافي 7- 404- 7.

(6)- في المصدر زيادة- عن أبي حنيفة.

التالي الأصلية 408داخلي 396/403 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...