وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السابع والعشرون 27 · الصفحة الأصلية 64 / داخلي 55 من 403

[صفحة 64]

قَالَ: لَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِناً حَتَّى يَعْرِفَ اللَّهَ- وَ رَسُولَهُ(ص)وَ الْأَئِمَّةَ(ع)كُلَّهُمْ- وَ إِمَامَ زَمَانِهِ وَ يَرُدَّ إِلَيْهِ وَ يُسَلِّمَ لَهُ الْحَدِيثَ.


33208- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ- إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ (2) قَالَ الذِّكْرُ مُحَمَّدٌ(ص) وَ نَحْنُ أَهْلُهُ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ قَالَ- قُلْتُ وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ (3)- قَالَ إِيَّانَا عَنَى وَ نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.


33209- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَلْيَذْهَبِ الْحَسَنُ يَعْنِي الْبَصْرِيَّ يَمِيناً وَ شِمَالًا- فَوَ اللَّهِ مَا يُوجَدُ الْعِلْمُ إِلَّا هَاهُنَا.


33210- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّى عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ قَوْلِهِ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ (6)- فَقَالَ نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ- قُلْتُ فَأَنْتُمْ الْمَسْئُولُونَ- وَ نَحْنُ السَّائِلُونَ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ حَقٌّ (7) عَلَيْنَا أَنْ نَسْأَلَكُمْ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ حَقٌّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُجِيبُونَا قَالَ لَا- ذَاكَ إِلَيْنَا إِنْ شِئْنَا فَعَلْنَا وَ إِنْ شِئْنَا لَمْ نَفْعَلْ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ (8).


____________

(1)- الكافي 1- 210- 2.

(2)- النحل 16- 43، و الانبياء 21- 7.

(3)- الزخرف 43- 44.

(4)- الكافي 1- 51- 15.

(5)- الكافي 1- 210- 3.

(6)- النحل 16- 43، و الانبياء 21- 7.

(7)- في نسخة- حقا. (المصححة الأولى).

(8)-(ص)38- 39، و ورد في هامش المصححة الأولى-" أقول- الأحاديث في ذلك كثيرة، و فيها رد على القائلين بامتناع تاخير البيان عن وقت الخطاب، أو وقت الحاجة، و يؤيد ما هو ضروري من جواز التقية على الامام بل وجوبها، و ما تواتر من أن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يؤخر الجواب انتظارا للوحي أربعين يوما، و أقل و أكثر، و قد يظن أنه يلزم الحرج و الضيق، أو تكليف ما لا يطاق، و يرده ان الأحاديث متواترة بوجوب التوقف و الاحتياط في كل ما لم يعلم حكمه منهم (عليهم السلام)، و قبل ورود تلك الأحاديث نقول- العقل قاض جازم برجحان الاحتياط في الدين و الدنيا"" منه ره".

التالي الأصلية 64داخلي 55/403 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...