وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السابع والعشرون 27 · صفحة 277 من 487

صفحة
[صفحة 242]

قَالَ: اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ- بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ- فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ (1) فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ- فَإِنْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ يَمِينُ الْمُدَّعِي- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاهِدٌ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ- فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ وَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي- (فَهِيَ وَاجِبَةٌ) (2) عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ حَقَّهُ- فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا شَيْءَ لَهُ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.


33683- 5- (4) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ- وَ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَيِّنَةٌ- قَالَ يُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ- وَ قَالَ أَنَا أَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ- فَإِنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ- أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ مَالَهُ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (5).


33684- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ- وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ- فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَأَبَى- فَلَا حَقَّ لَهُ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).


____________


(1)- في المصدر زيادة- عدلين.

(2)- في المصدر- فهو واجب.

(3)- التهذيب 6- 231- 562.

(4)- الكافي 7- 416- 4.

(5)- التهذيب 6- 230- 561.

(6)- الفقيه 3- 63- 3342.

(7)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.

التالي ص 277/487 — الأصلية 242 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...