وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السابع والعشرون 27 · صفحة 305 من 431

صفحة
[صفحة 289]

وَ أَنَّ الْوَلَدَ لَهَا دُونَهَا- قَالَ وَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- إِنَّهُ كَانَ بَيْنَ يَدَيَّ تَمْرٌ فَبَدَرَتْ زَوْجَتِي- أَخَذَتْ مِنْهُ وَاحِدَةً فَأَلْقَتْهَا فِي فِيهَا- فَحَلَفْتُ أَنَّهَا لَا تَأْكُلُهَا وَ لَا تَلْفِظُهَا- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)تَأْكُلُ نِصْفَهَا وَ تَلْفِظُ نِصْفَهَا- وَ قَدْ تَخَلَّصْتَ مِنْ يَمِينِكَ.


وَ قَدْ رَوَى الشَّيْخُ فِي النِّهَايَةِ جُمْلَةً مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِيَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى قَضَايَاهُمْ(ع)(1) وَ كَذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَائِنَا (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).


(5) 22 بَابُ مَا يَجِبُ الْأَخْذُ فِيهِ بِظَاهِرِ الْحُكْمِ

33776- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ- أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ- (إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ) (7)- فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ- أَنْ يَأْخُذُوا فِيهَا بِظَاهِرِ الْحُكْمِ- الْوِلَايَاتُ وَ التَّنَاكُحُ وَ الْمَوَارِيثُ (8)


____________


(1)- راجع النهاية- 348- 355.

(2)- راجع الفقيه 3- 9- 18، و الكافي 7- 421- 433، و الوافي 2- 159- 170 من ابواب القضاء و الشهادات.

(3)- تقدم في الأبواب 12 و 18 و 19 و 20 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 33 من هذه الأبواب، و في الحديثين 4 و 6 من الباب 13، و في الحديث 5 من الباب 14، و في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود، و في الحديث 5 من الباب 3 و في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 10 و 12 و 13 و 15 و 16 من الباب 5 من أبواب حد السرقة.

(5)- الباب 22 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 7- 431- 15.

(7)- ليس في الفقيه (هامش المخطوط).

(8)- في الفقيه- الأنساب (هامش المخطوط).

التالي ص 305/431 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...