وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السابع والعشرون 27 · صفحة 339 من 487

صفحة
[صفحة 288]

- وَ خَلَّفَ ابْناً وَ عَبْداً- فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ الِابْنُ وَ أَنَّ الْآخَرَ عَبْدٌ لَهُ- فَأَتَيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ- فَأَمَرَ(ع)أَنْ يَثْقُبَ فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ ثَقْبَيْنِ- ثُمَّ أَمَرَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا- أَنْ يُدْخِلَ رَأْسَهُ فِي ثَقْبٍ فَفَعَلَا- ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ جَرِّدِ السَّيْفَ (وَ أَشَارَ إِلَيْهِ) (1)- لَا تَفْعَلْ مَا آمُرُكَ بِهِ- ثُمَّ قَالَ اضْرِبْ عُنُقَ الْعَبْدِ- فَنَحَّى الْعَبْدُ رَأْسَهُ- فَأَخَذَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ قَالَ لِلْآخَرِ- أَنْتَ الِابْنُ وَ قَدْ أَعْتَقْتُ هَذَا وَ جَعَلْتُهُ مَوْلًى لَكَ.


33774- 10- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ(ع)فِي امْرَأَةٍ أَتَتْهُ فَقَالَتْ- إِنَّ زَوْجِي وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِي بِغَيْرِ إِذْنِي- فَقَالَ لِلرَّجُلِ مَا تَقُولُ- فَقَالَ مَا وَقَعْتُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)إِنْ كُنْتِ صَادِقَةً رَجَمْنَاهُ- وَ إِنْ كُنْتِ كَاذِبَةً ضَرَبْنَاكِ حَدّاً وَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ- فَقَامَ عَلِيٌّ(ع)يُصَلِّي- فَفَكَّرَتِ الْمَرْأَةُ فِي نَفْسِهَا فَلَمْ تَرَ لَهَا فَرَجاً فِي رَجْمِ زَوْجِهَا- وَ لَا فِي ضَرْبِهَا الْحَدَّ- فَخَرَجَتْ وَ لَمْ تَعُدْ- وَ لَمْ يَسْأَلْ عَنْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع.


33775- 11- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَتِ الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ تَنَازَعَتَا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ- فِي طِفْلٍ ادَّعَتْهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَداً لَهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ- وَ لَمْ يُنَازِعْهُمَا فِيهِ غَيْرُهُمَا- فَالْتَبَسَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ عَلَى عُمَرَ- فَفَزِعَ فِيهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَاسْتَدْعَى الْمَرْأَتَيْنِ وَ وَعَظَهُمَا وَ خَوَّفَهُمَا- فَأَقَامَتَا عَلَى التَّنَازُعِ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع) ائْتُونِي بِمِنْشَارٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَتَانِ فَمَا تَصْنَعُ بِهِ- فَقَالَ أَقُدُّهُ نِصْفَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا نِصْفُهُ- فَسَكَتَتْ إِحْدَاهُمَا وَ قَالَتِ الْأُخْرَى- اللَّهَ اللَّهَ يَا أَبَا الْحَسَنِ(ع)إِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ سَمَحْتُ بِهِ لَهَا- فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا ابْنُكِ دُونَهَا- وَ لَوْ كَانَ ابْنَهَا لَرَقَّتْ عَلَيْهِ وَ أَشْفَقَتْ- وَ اعْتَرَفَتِ الْأُخْرَى أَنَّ الْحَقَّ لِصَاحِبَتِهَا-


____________


(1)- في نسخة- و اسر اليه (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 3- 27- 3256.

(3)- ارشاد المفيد- 110.

التالي ص 339/487 — الأصلية 288 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...