وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السابع والعشرون 27 · صفحة 347 من 380

صفحة
33997- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ذِي شَحْنَاءَ أَوْ ذِي مُخْزِيَةٍ فِي الدِّينِ.


33998- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع


____________


(1)- التهذيب 6- 243- 606.


(2)- التهذيب 6- 242- 599، و الاستبصار 3- 14- 38.


(3)- الفقيه 3- 50- 3306.


(4)- العراف- الكاهن." الصحاح (عرف) 4- 1402".


(5)- القائف- الذي يعرف الآثار، و يعرف شبه الرجل باخيه و أبيه." لسان العرب (قوف) 9- 293".


(6)- الفقيه 3- 43- 3288.


(7)- الفقيه 3- 43- 3290.


[صفحة 379]

قَالَ: لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يَبْغِي عَلَى الْأَذَانِ وَ الصَّلَاةِ بِالنَّاسِ أَجْراً- وَ لَا تَقْبَلْ شَهَادَتَهُ.


33999- 7- (1) قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُرِيبِ وَ الْخَصْمِ- وَ دَافِعِ مَغْرَمٍ أَوْ أَجِيرٍ- أَوْ شَرِيكٍ أَوْ مُتَّهَمٍ أَوْ تَابِعٍ (2)- وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ- وَ لَا شَهَادَةُ اللَّاعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ- وَ لَا شَهَادَةُ الْمُقَامِرِ.


34000- 8- (3) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَ لَا خَائِنَةٍ (4)- وَ لَا ذِي غَمْزٍ (5) عَلَى أَخِيهِ- وَ لَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ وَ لَا قَرَابَةٍ- وَ لَا الْقَانِعِ مَعَ أَهْلِ الْبَيْتِ.


قَالَ الصَّدُوقُ الْغَمْزُ الشَّحْنَاءُ وَ الْعَدَاوَةُ وَ الظَّنِينُ الْمُتَّهَمُ فِي دِينِهِ وَ الظَّنِينُ فِي الْوَلَاءِ وَ الْقَرَابَةِ الَّذِي يُتَّهَمُ بِالدُّعَاءِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَ الْمُتَوَلِّي غَيْرَ مَوَالِيهِ وَ الْقَانِعُ مَعَ أَهْلِ الْبَيْتِ الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ قَوْمٍ فِي حَاشِيَتِهِمْ كَالْخَادِمِ لَهُمْ وَ التَّابِعِ وَ الْأَجِيرِ وَ نَحْوِهِ.

التالي ص 347/380 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...