(1)- تفسير العياشي 1- 324- 127، تفسير البرهان 1- 476- 9.
(2)- في المصدر- عن أبي العباس.
(3)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الباب 6 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 6 فيه 52 حديثا.
(6)- قد وردت أحاديث متواترة تزيد على مائتين و عشرين حديثا قد جمعتها في محل آخر، دالة على عدم جواز ورود استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيره من كلام الأئمة (عليهم السلام)، و التفحص عن أحوالها، و القطع بانها محكمة أو متشابهة، ناسخة او منسوخة عامة أو خاصة، إلى غير ذلك، أو ورود ما يوافقها من أحاديثهم الثابتة، و أنه يجب العمل بالكتاب و السنة، و قد تقدم ذلك في حديث عبيدة السلماني، لكن إذا كان ظاهر آية لا يوافقها حديث، و لا يعلم أنها ناسخة أو منسوخة، محكمة أو متشابهة، لم يجز الجزم بظاهرها، و لا الجزم بمخالفتها، بغير نص بل يجب الاحتياط لما ياتي إن شاء الله تعالى، و لا يخفى ندور الفرض لكثرة النصوص في آيات الاحكام، و الاستدلال بها منهم (عليهم السلام)، و ورد ما يوافقها أو يخصصها. (منه. قده).