وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السابع والعشرون 27 · صفحة 386 من 431

صفحة
[صفحة 371]

(1) 28 بَابُ جَوَازِ شَهَادَةِ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ وَ الْوَارِثِ وَ عَلَيْهِمَا إِلَّا فِيمَا هُوَ وَصِيٌّ فِيهِ

33973- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يَعْنِي الصَّفَّارَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع) هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ- مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ- فَوَقَّعَ إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ- وَ كَتَبَ أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ- أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً- (وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلصَّغِيرِ) (3) وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ- فَوَقَّعَ(ع)نَعَمْ وَ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ- وَ لَا يَكْتُمَ الشَّهَادَةَ- وَ كَتَبَ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ- مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ (4) وَ كَذَا الشَّيْخُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).


(7) 29 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ شَهَادَةِ الْأَجِيرِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَ جَوَازِهَا لِغَيْرِهِ وَ لَهُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ وَ جَوَازِ شَهَادَةِ الضَّيْفِ

33974- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ


____________


(1)- الباب 28 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 394- 3.

(3)- في المصدر- بحق له على الميت أو على غيره، و هو القابض للوارث الصغير.

(4)- الفقيه 3- 73- 3362.

(5)- التهذيب 6- 247- 626.

(6)- تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 20 من احكام الوصايا.

(7)- الباب 29 فيه 3 أحاديث.

(8)- التهذيب 6- 257- 674، و الاستبصار 3- 21- 63.

التالي ص 386/431 — الأصلية 371 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...