وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السابع والعشرون 27 · صفحة 399 من 487

صفحة
[صفحة 337]

يَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ- أَوْ غَابَ عَنْكَ لَمْ تَشْهَدْ بِهِ (1).


مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.


33874- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ لَا أَعْلَمُ ابْنَ أَبِي حَمْزَةَ إِلَّا رَوَاهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأَمَةُ- قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ فَيَقُولُ أَبَقَ غُلَامِي أَوْ أَمَتِي- فَيُكَلِّفُونَهُ الْقُضَاةُ شَاهِدَيْنِ- بِأَنَّ هَذَا غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ لَمْ يَبِعْ وَ لَمْ يَهَبْ- أَ نَشْهَدُ عَلَى هَذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ قَالَ نَعَمْ (4).


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الْقَضَاءِ (5).


(6) 18 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِحْيَاءِ الْحَقِّ بِشَهَادَةِ الزُّورِ وَ جَوَازِ دَفْعِ الضَّرَرِ بِهَا عَنِ النَّفْسِ وَ عَنِ الْمُؤْمِنِ وَ عَنِ الْعِرْضِ

33875- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ- فَيَجْحَدُهُ حَقَّهُ وَ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ- وَ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلَى حَقِّهِ بَيِّنَةٌ- يَجُوزُ لَنَا (8) إِحْيَاءُ


____________


(1)- في المصدر- عليه.

(2)- التهذيب 6- 262- 698.

(3)- التهذيب 7- 237- 1035.

(4)- لا منافاة بين الحديثين و بين ما مر في القضاء من الحكم باليد لان المفروض هنا ان صاحب اليد لا يدعي الملكية و هو واضح. منه (هامش المخطوط).

(5)- تقدم في الباب 25 من أبواب كيفية الحكم.

(6)- الباب 18 فيه 3 أحاديث.

(7)- الكافي 7- 388- 1.

(8)- في الفقيه- له (هامش المخطوط).

التالي ص 399/487 — الأصلية 337 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...