وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السابع والعشرون 27 · صفحة 92 من 1014

صفحة
شَاهِدَيْنِ- وَ لَمْ يَقْبَلْ فِي الزِّنَا إِلَّا أَرْبَعَةً- ثُمَّ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ الصَّلَاةُ أَمِ الصَّوْمُ قَالَ الصَّلَاةُ- قَالَ فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصِّيَامَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ- فَكَيْفَ يَقُومُ لَكَ الْقِيَاسُ فَاتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَقِسْ.


____________


(1)- قد صرح الصدوق في (العلل) ببطلان القياس و الاستنباط و الاجتهاد، و أطال الكلام في ابطال ذلك، و كذلك الشيخ في كتاب (العدة) و السيد المرتضى في (الشافي) و (الذريعة)." منه. قده".


(2)- علل الشرائع- 86- 1، الكافي 1- 58- 20.


(3)- في العلل- محمد بن أحمد بن إبراهيم بن هاشم.

التالي ص 92/1014 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...