وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثامن والعشرون 28 · صفحة 102 من 378

صفحة
[صفحة 108]

34333- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ وَ قَدْ أُتِيَ بِحَامِلٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا- فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع)هَبْ لَكَ سَبِيلٌ عَلَيْهَا- أَيُّ سَبِيلٍ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا- وَ اللَّهُ يَقُولُ وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ (2)- فَقَالَ عُمَرُ لَا عِشْتُ لِمُعْضِلَةٍ لَا يَكُونُ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ- ثُمَّ قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا يَا أَبَا الْحَسَنِ- قَالَ احْتَطْ عَلَيْهَا حَتَّى تَلِدَ- فَإِذَا وَلَدَتْ وَ وَجَدَتْ لِوَلَدِهَا مَنْ يَكْفُلُهُ فَأَقِمِ الْحَدَّ عَلَيْهَا.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).


(5) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ أَكْرَهَ الْمَرْأَةَ عَلَى الزِّنَا فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ بِالسَّيْفِ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ

34334- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَةً فَرْجَهَا- قَالَ يُقْتَلُ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).


34335- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ


____________


(1)- الارشاد- 109.

(2)- فاطر 35- 18.

(3)- تقدم في الحديث 5 من الباب 12، و في الحديث 2 من الباب 16، و في الحديث 1 و 3 من الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود.

(4)- ياتي في الباب 13 من أبواب حد القذف.

(5)- الباب 17 فيه 6 أحاديث.

(6)- الكافي 7- 189- 1، التهذيب 10- 17- 47.

(7)- الفقيه 4- 41- 5042.

(8)- الكافي 7- 189- 5.

التالي ص 102/378 — الأصلية 108 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...