وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثامن والعشرون 28 · صفحة 203 من 378

صفحة
[صفحة 208]

(1) 22 بَابُ حُكْمِ عَفْوِ بَعْضِ الْوُرَّاثِ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ وَ حُكْمِ إِرْثِ الْحَدِّ وَ قَذْفِ الْمَجْنُونِ

34581- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ- يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ يَعْنِي الزِّنَا- وَ كَانَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ- فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنِ الْقَاذِفِ- وَ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَدِّمَهُ إِلَى الْوَالِي وَ يَجْلِدَهُ- أَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ أَ لَيْسَ أُمُّهُ هِيَ أُمَّ الَّذِي عَفَا- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَفْوَ إِلَيْهِمَا جَمِيعاً- إِذَا كَانَتْ أُمُّهُمَا مَيِّتَةً- فَالْأَمْرُ إِلَيْهِمَا فِي الْعَفْوِ- وَ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً فَالْأَمْرُ إِلَيْهَا فِي الْعَفْوِ.


مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (3).


34582- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْحَدَّ لَا يُورَثُ كَمَا تُورَثُ الدِّيَةُ وَ الْمَالُ- وَ لَكِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ فَهُوَ وَلِيُّهُ- وَ مَنْ تَرَكَهُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ فَلَا حَقَّ لَهُ- وَ ذَلِكَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ وَ لِلْمَقْذُوفِ أَخَوَانِ- فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا- كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِيعاً- وَ الْعَفْوُ إِلَيْهِمَا جَمِيعاً.


____________


(1)- الباب 22 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 253- 2.

(3)- التهذيب 10- 82- 323.

(4)- التهذيب 10- 83- 327، و الاستبصار 4- 235- 883، و الكافي 7- 255- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود.

التالي ص 203/378 — الأصلية 208 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...