وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثامن والعشرون 28 · صفحة 218 من 432

صفحة
[صفحة 191]

(1) فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا- فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتِ الْأَمَةُ- فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ هِيَ خَادِمِي- فَلَمَّا خَشِيَتْ أَنْ يُقَامَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ- أَقَرَّتْ بِأَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ- فَلَمَّا أَقَرَّتْ بِالْهِبَةِ جَلَدَهَا الْحَدَّ بِقَذْفِهَا لِزَوْجِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).


(4) 10 بَابُ حُكْمِ تَكَرُّرِ الْقَذْفِ قَبْلَ الْحَدِّ وَ بَعْدَهُ

34536- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ فَيُجْلَدُ فَيَعُودُ عَلَيْهِ بِالْقَذْفِ- فَقَالَ إِنْ قَالَ إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَكَ حَقٌّ لَمْ يُجْلَدْ- وَ إِنْ قَذَفَهُ بِالزِّنَا بَعْدَ مَا جُلِدَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ- وَ إِنْ قَذَفَهُ قَبْلَ مَا يُجْلَدُ بِعَشْرِ قَذَفَاتٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (6).


____________


(1)- في المصدر زيادة- قضى امير المؤمنين (عليه السلام).

(2)- التهذيب 10- 68- 253.

(3)- تقدم في الباب 3 من ابواب الاقرار و في الحديث 4 من الباب 8 من حد الزنا و في الحديث 10 من الباب 21 من كيفية الحكم.

(4)- الباب 10 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 7- 208- 15.

(6)- التهذيب 10- 66- 244.

التالي ص 218/432 — الأصلية 191 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...