وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثامن والعشرون 28 · صفحة 248 من 378

صفحة
إِنِّي أَقُولُ:- إِنَّهُمْ أَخْطَئُوا فِيهِ السُّنَّةَ- فَإِنَّ الْقَطْعَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَفْصِلِ أُصُولِ الْأَصَابِعِ- فَيُتْرَكُ الْكَفُّ قَالَ لِمَ قَالَ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ الْوَجْهِ- وَ الْيَدَيْنِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ- فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ مِنَ الْكُرْسُوعِ أَوِ الْمِرْفَقِ- لَمْ يَبْقَ لَهُ يَدٌ يَسْجُدُ عَلَيْهَا- وَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ (3)- يَعْنِي بِهِ هَذِهِ الْأَعْضَاءَ السَّبْعَةَ الَّتِي يَسْجُدُ عَلَيْهَا فَلٰا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً وَ مَا كَانَ لِلَّهِ لَمْ يُقْطَعْ- قَالَ فَأَعْجَبَ الْمُعْتَصِمَ ذَلِكَ- فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ مِنْ مَفْصِلِ الْأَصَابِعِ دُونَ الْكَفِّ الْحَدِيثَ.


34691- 6- (4) وَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَامَّةِ أَصْحَابِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ كَانَ (إِذَا قَطَعَ السَّارِقَ تَرَكَ الْإِبْهَامَ) (5) وَ الرَّاحَةَ- فَقِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ


____________


(1)- النساء 4- 43.

(2)- المائدة 5- 6.

(3)- الجن 72- 18.

(4)- تفسير العياشي 1- 318- 103.

(5)- في المصدر- إذا قطع يد السارق ترك له الابهام.

التالي ص 248/378 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...