الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثامن والعشرون 28 · صفحة 352 من 378
صفحة
[صفحة 358]
البهيمة محرم و لبنها (1).
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس (2) و الذي قبله عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن بعض أصحابه عن يونس مثله.
34963- 3- (3) و عنه عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله(ع)في رجل يقع على بهيمة- قال فقال ليس عليه حد و لكن تعزير.
34964- 4- (4) و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (5) عن ابن محبوب (عن إسحاق عن حريز) (6) عن سدير عن أبي جعفر(ع)في الرجل يأتي البهيمة- قال يجلد دون الحد و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها- لأنه أفسدها عليه و تذبح و تحرق- إن كانت مما يؤكل لحمه- و إن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها- و جلد دون الحد- و أخرجها من المدينة- التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف- فيبيعها فيها كيلا يعير بها (صاحبها) (7).
و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (8)
____________
(1)- في الاستبصار- و ثمنها.
(2)- الكافي 7- 204- 2.
(3)- التهذيب 10- 61- 221، و الاستبصار 4- 223- 834.
(4)- التهذيب 10- 61- 220، و الاستبصار 4- 223- 833.