وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثامن والعشرون 28 · صفحة 402 من 432

صفحة
[صفحة 357]

أبواب نكاح البهائم و وطء الأموات و الاستمناء

(1) 1 باب تعزير ناكح البهيمة و جملة من أحكامه

34961- 1- (2) محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله(ع)و عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا(ع)و عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى(ع)في الرجل يأتي البهيمة- فقالوا جميعا إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت- فإذا ماتت أحرقت بالنار و لم ينتفع بها- و ضرب هو خمسة و عشرين سوطا ربع حد الزاني- و إن لم تكن البهيمة له قومت و أخذ ثمنها منه- و دفع إلى صاحبها و ذبحت و أحرقت بالنار و لم ينتفع بها- و ضرب خمسة و عشرين سوطا- فقلت و ما ذنب البهيمة- فقال لا ذنب لها- و لكن رسول الله(ص)فعل هذا و أمر به- لكيلا يجترئ الناس بالبهائم و ينقطع النسل.


34962- 2- (3) و عنه عن سماعة قال سألت أبا عبد الله(ع)عن الرجل يأتي بهيمة- شاة أو ناقة أو بقرة- قال فقال عليه أن يجلد حدا غير الحد- ثم ينفى من بلاده إلى غيرها- و ذكروا أن لحم تلك


____________


(1)- الباب 1 فيه 11 حديث.

(2)- التهذيب 10- 60- 218، و الاستبصار 4- 222- 831، و الكافي 7- 204- 3.

(3)- التهذيب 10- 60- 219، و الاستبصار 4- 223- 832.

التالي ص 402/432 — الأصلية 357 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...