وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثامن والعشرون 28 · صفحة 406 من 432

صفحة
[صفحة 360]

منه ما أخذ- قال فقلت هو القتل قال هو ذاك.


34968- 8- (1) و عنه عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله(ع)في رجل أتى بهيمة فأولج قال عليه الحد.


و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس مثله إلا أنه قال قال حد الزاني (2).


و رواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).


34969- 9- (4) و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي (5) عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه عن زيد بن أبي أسامة (6) عن أبي فروة عن أبي جعفر(ع)قال الذي يأتي بالفاحشة- و الذي يأتي البهيمة حده حد الزاني.


قال الشيخ الوجه في هذه الأخبار أن تكون محمولة على أنه إذا فعل دون الإيلاج فعليه التعزير و إذا كان الإيلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير أو محمولةً عَلَى مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْفِعْلُ.


34970- 10- (7) لِمَا تَقَدَّمَ


____________


(1)- التهذيب 10- 61- 224، أخرجه عن الكافي بتفاوت جزئي في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب النكاح المحرم.

(2)- الكافي 7- 204- 4.

(3)- التهذيب 10- 61- 225، و الاستبصار 4- 224- 838.

(4)- التهذيب 10- 62- 227، و الاستبصار 4- 224- 840.

(5)- ليس في الاستبصار.

(6)- في المصدر- عن زيد أبي اسامة.

(7)- تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود.

التالي ص 406/432 — الأصلية 360 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...