وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع والعشرون 29 · الصفحة الأصلية 137 / داخلي 130 من 391

[صفحة 137]

أَبْوَابُ دَعْوَى الْقَتْلِ وَ مَا يَثْبُتُ بِهِ


(1) 1 بَابُ ثُبُوتِهِ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ

35331- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَيْفَ صَارَ الْقَتْلُ يَجُوزُ فِيهِ شَاهِدَانِ- وَ الزِّنَا لَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ- وَ الْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا- فَقَالَ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَ الزِّنَا فِعْلَانِ- فَمِنْ ثَمَّ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ- عَلَى الرَّجُلِ شَاهِدَانِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ شَاهِدَانِ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3).


35332- 2- (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادٍ (5) عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي


____________

(1)- الباب 1 فيه حديثان.

(2)- الكافي 7- 404- 7، أورده في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب الشهادات.

(3)- التهذيب 6- 277- 760.

(4)- علل الشرائع- 510- 3.

(5)- في المصدر زيادة- عن أبيه حماد.

التالي الأصلية 137داخلي 130/391 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...