وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع والعشرون 29 · صفحة 210

[صفحة 210]

لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ- فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَى الْعَبْدِ- أُخِذَ الْعَبْدُ بِهَا أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).


35468- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً- فَقَالَ إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ- وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحَةُ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ- وَ إِنْ كَانَتْ لَا تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ- فَإِنْ أَبَى مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ- كَانَ لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِيَةِ جِرَاحِهِ- (3) وَ الْبَاقِي لِلْمَوْلَى يُبَاعُ الْعَبْدُ- فَيَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّهُ وَ يُرَدُّ الْبَاقِي عَلَى الْمَوْلَى.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.


35469- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ فَدُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْحُرِّ- فَلَا شَيْءَ عَلَى مَوَالِيهِ.


35470- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ


____________

(1)- الفقيه 4- 127- 5270.

(2)- الكافي 7- 305- 12، و أورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قصاص الطرف.

(3)- في المصدر- جراحته.

(4)- التهذيب 10- 196- 776.

(5)- التهذيب 10- 195- 772، و أورده في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب القصاص في النفس.

(6)- التهذيب 10- 195- 773، و أورده في الحديث 8 من الباب 41 من أبواب القصاص في النفس.

التالي صفحة 210 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...