(7)- هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس. في النهاية يقتص منه إن فرق ذلك و إن ضربه ضربة واحدة، لم يكن عليه أكثر من القتل، و هي رواية محمد بن قيس، عن أحدهما (عليهما السلام). و في المبسوط و الخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، و هي رواية أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، و الأقرب في النهاية." شرائع الاسلام 4- 201" (منه قده).