وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع والعشرون 29 · صفحة 116 من 475

صفحة
[صفحة 102]

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).


(3) 42 بَابُ أَنَّ حُكْمَ الْمُدَبَّرِ فِي الْقِصَاصِ حُكْمُ الْمَمْلُوكِ مَا دَامَ سَيِّدُهُ حَيّاً

35262- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً- فَقَالَ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً- قَالَ فَقَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- فَيَكُونُ لَهُمْ رِقّاً فَإِنْ شَاءُوا بَاعُوا- وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا- وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ- قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوكٌ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) وَ كَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).


____________


(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب الآتي، و في الحديث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 42 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 7- 305- 8.

(5)- التهذيب 10- 197- 782.

(6)- الفقيه 4- 127- 5271.

(7)- تقدم في الباب 13 من أبواب التدبير.

(8)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 من أبواب ديات النفس.

التالي ص 116/475 — الأصلية 102 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...