وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع والعشرون 29 · صفحة 192 من 405

صفحة
[صفحة 198]

35439- 13- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الْخَطَأُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ- أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ- وَ إِنْ كَانَتِ الْإِبِلَ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ- وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً- وَ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ فِي الْخَطَإِ الَّذِي يُشْبِهُ الْعَمْدَ- الَّذِي يَضْرِبُ بِالْحَجَرِ وَ الْعَصَا الضَّرْبَةَ وَ الِاثْنَتَيْنِ- فَلَا يُرِيدُ قَتْلَهُ فَهِيَ أَثْلَاثٌ- ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً- وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً- كُلُّهَا خَلِفَةٌ مِنْ طَرُوقَةِ الْفَحْلِ- وَ إِنْ كَانَتْ مِنَ الْغَنَمِ فَأَلْفُ كَبْشٍ- وَ الْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ أَوْ رِضَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ.


وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).


35440- 14- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ- أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ سَنَّ فِي الْقَتْلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ- فَأَجْرَى اللَّهُ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ.


وَ رَوَاهُ فِي (الْخِصَالِ) (5) بِالْإِسْنَادِ الْآتِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)


____________


(1)- التهذيب 10- 247- 977.

(2)- التهذيب 10- 158- 634، و الاستبصار 4- 258- 974.

(3)- الكافي 7- 282- 7.

(4)- الفقيه 4- 365- 5762، أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و قطعة في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الطواف، و قطعة في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(5)- الخصال- 312- 90.

(6)- ياتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم [97] و برمز. [خ].

التالي ص 192/405 — الأصلية 198 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...