وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع والعشرون 29 · صفحة 218 من 405

صفحة
[صفحة 224]

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).


(3) 17 بَابُ جَوَازِ اسْتِرْقَاقِ الْوَلِيِّ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ الْقَاتِلَ وَ أَخْذِ مَالِهِ

35506- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ- قَالَ اقْتُلْهُ بِهِ قِيلَ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ- قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ (5) هُوَ وَ مَالُهُ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)


وَ كَذَا الصَّدُوقُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا- وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا- فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ عُيِّنَ لَهُ- دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ (7).


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ مَمَالِيكُ الْإِمَامِ (8) وَ أَنَّ الْمَمْلُوكَ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ إِذَا اسْتَوْعَبَتِ الْجِنَايَةُ قِيمَتَهُ (9).


____________


(1)- الفقيه 4- 124- 5257.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس.

(3)- الباب 17 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 7- 310- 7، و أورده في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب القصاص في النفس.

(5)- في المصدر زيادة- [فان شاؤوا قتلوا، و إن شاؤوا عفوا، و إن شاؤوا استرقوا، و إن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول].

(6)- التهذيب 10- 190- 750.

(7)- الفقيه 4- 121- 5251.

(8)- تقدم في الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر و في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(9)- و تقدم في البابين 41 و 45 الحديث 3 من أبواب القصاص في النفس.

التالي ص 218/405 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...