(2)- في شرح اللمعة بعد ما استضعف رواية سلمة، قال- و قد روى أن النبي (صلى الله عليه و آله) فرض دية امرأة قتلتها أخرى على عاقلتها و برء الزوج و الولد. انتهى. و كان الرواية من طرق العامة فتدبر،" منه (رحمه الله)".
(3)- التهذيب 10- 171- 675.
(4)- الفقيه 4- 139- 5308.
(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ميراث الأبوين و الاولاد.
(6)- في الحديث 3 من الباب 2 من ابواب ميراث الأبوين و الأولاد.