وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع والعشرون 29 · صفحة 72 من 971

صفحة

(2)- التهذيب 10- 156- 627.


(3)- الكافي 7- 279- 4، التهذيب 10- 157- 630، و لم نجده فيه بالسند الثاني. و أورده في الحديث 1 من الباب 62 من هذه الأبواب.


(4)- الكافي 7- 278- 2.


(5)- التهذيب 10- 155- 622.


37


35087- 4- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالسِّلَاحِ أَوْ بِالْعَصَا- لَا يُقْلِعُ عَنْهُ حَتَّى يَقْتُلَ- وَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا يَتَعَمَّدُهُ.


35088- 5- (2) وَ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصًا أَوْ بِحَجَرٍ- فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ- فَهُوَ يُشْبِهُ (3) الْعَمْدَ فَالدِّيَةُ عَلَى الْقَاتِلِ- وَ إِنْ عَلَاهُ وَ أَلَحَّ عَلَيْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَقْتُلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ يُقْتَلُ بِهِ- وَ إِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَتَكَلَّمَ- ثُمَّ مَكَثَ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ (4) فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ.

التالي ص 72/971 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...